فيما يلي من التغريدات فيما يتعلق بالصوم ورمضان :
1- يجب على الصائم أن يتعلم أحكام الصيام قبل دخوله لئلا يفسد عبادته من حيث لا يشعر، فإن كل ما وجب العمل به فتقدّم العلم عليه واجب .
2- إن مما يقرر العلم رعاية فقه المناسبات الذي يقوم على تذاكر أحكام شعائر الإسلام عند وفود وقتها كالصيام والاعتكاف واحكام العيدين والحج .
3- الرسائل المفردة في باب الصوم مما صنفه العلماء المتقدمون عزيزة الوجود، والظفر بواحدة منها تصلح للمدارسة والمذاكرة غنيمة باردة .
4- أعظم العلل الشرعية والحكم المرعية في شرعية الصيام هو قول الرب سبحانه وتعالى ( لعلكم تتقون ).
5- فريضة صيام رمضان واجبة على المسلمين بنص القرآن والسنة والإجماع الصحيح .
6- حديث ( الملائكة تصلي على الصائم إذا أُكِلَ عنده) مُخرّج عند بعض أصحاب السنن، وإسناده لا بأس به ، وصلاة الملائكة المراد بها دعائهم له .
7- الأحاديث المصرحة بأن أبواب الجنة تفتح في رمضان وأبواب النيران تغلّق، وأن الشياطين تصفّد هو على حقيقته وهذا هو الذي تحتمله الأحاديث .
8- الصحيح أن الشياطين جميعا تُصفّد ، لا فرق بين ما يسترق السمع منها ولا بين مردتها وغيرها إلا القرين الملازم للإنسان فلا يصفد بحال .
9- أُضيف الصيام إلى الرب إضافة تشريف ( فإنه لي ) وذلك لمعنيين :
- أن الصيام عمل خفي .
- لما في الصيام من ترك حظوظ النفس وشهواتها .
10- ( إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب ) : المراد بالصابرون في هذه الآية هم الصُّوام في أكثر الأقوال عند أهل العلم .
11- ( الصيام جنة ) المروي هو أن الصيام يكون جُنّة لصاحبه من النار، ولايمتنع أن يكون أيضا جنة للعبد من غيرها كالشهوات والآثام، فالفظ يحتمله .
12- إذا سُبَّ الصائم أو خوصم فإنه يقول ( إني صائم ) مرتين كما هو في ألفاظ الصحيحين دون ذكر ( اللهم ) لعدم ورودها، وهذا في صوم النفل والفرض .
13- ( وإن كنت قائما فأجلس ) -أي من سُبّ أو خوصم- فهذه لفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
14- خلوف فم الصائم هي الرائحة التي تنبعث من الأبخرة التي تكون في معدة الصائم إذا خلت، والظاهر أن هذا الطّيب كائنٌ في الدنيا والاخرة .
15- ( للصائم فرحتان .. ) فرحة عند فطره يكون لرجوعه إلى مألوفه ولإكماله للعبادة، أما الفرحة التي تكون للقائه بربه فبسبب إثابته على صيامه .
16- ( يدع شهوته ) مذهب الجمهور أن المذي مفطِّر، والصحيح أن المذي ليس بمُفطِّر لأنه ليس من جملة الشهوة .
17- ( يدع شهوته ) تكون الشهوة بالجماع بإنزال المني أو بما في معنى الجماع كالاستمناء، فهو ملحق بالجماع بجامع الشهوة في كل، فكلاهما مُفطّر .
18- ( رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) إذا توقى العبد الكبائر كان صيام رمضان إلى رمضان مكفرا لمابينهما من الصغائر .
19- ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ) المختار أنه مكفر للصغائر دون الكبائر، وإيمانا به أي : بوجوبه واحتسابا أي : للأجر .
20- حديث ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مسالكه بالجوع ) لا يثبت بهذا التمام، فإن زيادة ( فضيقوا مسالكه بالجوع ) لا تثبت .
21- من فوائد الصيام أنّ العبد يكثر الصدقات إذا صام ووجه ذلك هو أن الصائم إذا جاع تذكّر ما عنده من الجوع فحثّه ذلك على إطعام الجائع .
22- جاءت أحاديث في فضل الصدقة في رمضان لا يثبت فيها شيء كقوله صلى الله عليه وسلم ( أفضل الصدقة في رمضان ) فإن هذا حديث ضعيف لا يثبت .
23- يندرج في جملة جود النبي في رمضان الثابت في الصحيحين كثرة الصدقة، فيشرع للعبد أن يُكثر من الصدقات في رمضان لأنه زمن فاضل .
24- من فوائد الصيام أنه يحمل العبد على شكر ربه سبحانه وتعالى ، فإن الصائم إذا فقد الطعام والشراب ذكر إنعام الله عليه بالاطعام والسقيا .
25- حديث ( صوموا تصحوا ) لا يثبت ، وكل الأحاديث المروية بهذا اللفظ وما في معناه أسانيدها ضعيفة معللة .
26- لا ريب أن الصيام من جهة الطب يسبب لصاحبه صحة في ذهنه وسلامة في بدنه ولهذا دأب بعض الأطباء على مداواة جملة من العلل به .
27- ( من فطر صائما كان له مثل أجر فاعله .. ) هذا مع شهرته لايثبت ، فإن له علة قل من تفطن لها؛ وهي أن عطاء لم يسمع من زيد ففيه انقطاع .
28- على القول بصحة حديث ( من فطر صائما .. ) فإن الصحيح أنه لايشترط الإشباع لنيل الفضل بل يحمل على الكفاية مع القدرة، فإن الشبع قدر زائد.
29- لا ريب أن تفطير الصوام مندرج في جملة الصدقة في رمضان فيحث عليه الناس من هذا الباب .
30- ( إذا قام الرجل مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) الانصراف في هذا الحديث هو التسليم وجوبا والخروج من المسجد استحبابا .
31- إذا دعي الصائم إلى صوم نفل لطعام فإنه يُجيب فإذا أجاب فحقُّه سُنّتان :
- أن يقول : ( إني صائم ) إذا قُرّب الطعام له .
- أن يدعوا لمن دعاه .
32- من كان صائما صوم نفل هل الأفضل أن يبقى على صيامه أم يفطر إذا دعي للطعام ؟.
قولان لأهل العلم أصحّها أن ذلك بحسب المصلحة .
33- ( أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ) يشرع للصائم إذا أفطر عند أحد أن يقول هذا الدعاء لمفطِّره .
34- يشرع للصائم أن يستكثر من الدعاء لأنه على رجاء قبول ( ثلاثة دعوتهم لا ترد -وذكر منها- الصائم حتى يفطر ). أما رواية حين يفطر فلا تثبت .
35- عند ابن ماجه بسند حسن ( إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ) فيشرع للصائم إذا أفطر أن يستكثر من الدعاء أيضا .
36- قد روي فيما يقوله الصائم بعد فطره أحاديث لايثبت منها إلا ( ذهب الظمأ وأبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) ويقال في الصيف والشتاء .
37- ليس في الأحاديث المروية عن النبي أن الصائم يذكر شيئا عند سحوره، والمشروع له الاستغفار ولا يختص بالمتسحر بل يختص بوقت السحر .
38- الاستغفار سنة يغفل عنها كثير من الناس في وقت السحر، ولاسيما في رمضان الذي يُوَفَّقُ فيه كثير من الناس إلى اليقظة في وقت السحر .
39- حديث ( كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فتمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء ) لا يصح، وقد أعله أبو حاتم وصاحبه أبو زرعه .
40- المحفوظ في بيان مايفطر عليه الصائم ( إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور ) فإسناده لابأس به .
41- الرطب من جملة التمر فإذا أفطر الإنسان على رطب أو على تمر يابس فكلٌّ داخل في جملة مسمى التمر .
42- ودعوى تفضيل الرطب على التمر اليابس من جهة الشريعة لا يثبت فيه حديث ، والفطر يكون على التمر الخالص بلا خلطه مع شيء كزبدة ونحوها .
43- الذي يستحب أن يتسحر عليه الصائم هو التمر، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
44-الحديث الذي فيه : أن الله عز وجل قال ( أحبُّ العباد إليّ أعجلهم فطرا ) ضعيفٌ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
45- تعجيل الفطر يكون بأن يبادر إلى الفطر بعد غروب الشمس باختفاء قرص الشمس خلف الأفق ولا يضر بقاء الحمرة وتأخيره عن هذا مخالفة للسنة .
46- وقت السّحر هو الوقت الكائن بين الفجر الكاذب والفجر الصادق وقُدّر بربع ساعة وبثلث ساعة وأكثر ماذُكر في تقديره خمسة واربعون دقيقة .
47- يحصل أجر السحور بأن تأكل السحور في وقت السحر وهو الوقت الكائن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، والاكل قبل ذلك لايكون سحورا بل عشاء .
48-المختار أن الوصال نوعان :
أحدهما: "وصال مباح" وهو الوصال إلى السحر، ويدل عليه ( فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ).
49- والنوع الثاني : "وصال مكروه" وهو ما زاد على هذا القدر فإذا واصل الصائم إلى يوم ثان أو ثالث فإن ذلك مكروه في أصح قولي أهل العلم .
50- قد ثبت عن عبدالله بن الزبير أنه كان يواصل خمسة عشر يوما وإسناده صحيح .
51- ( إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ) لا أصل له بهذا اللفظ ، وإنما المحفوظ ( إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ).
52- الجمهور أن الاطعام والإسقاء هو تعبير عن الأكل والشرب لما يجده صلى الله عليه وسلم من قوة الأنس بالله والسرور بقلبه، لا على حقيقته .
53- المباشرة والقبلة لها حالان :
- أن يكون متعاطيها آمنا على نفسه لايفطر بذلك .
- أن يعلم أنه لا يستطيع لجم نفسه فيحرم عليه، ولا يفطر مالم يجامع .
54- الحجامة هي إخراج الدم الفاسد من البدن على صفة معلومة ، وهي مفطرة على الصحيح لحديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ).
55- الحاجم إذا حجّم بالآلة بلا مص فإن لايفطر، ويلحق بالحجامة غسل الكلى والتبرع بالدم لنفس العلة وهي إضعاف البدن .
56- تحليل الدم لا يفطّر؛ إلا إن كان كثيرا فأدّى إلى إضعاف البدع فيُلْحَق بالحجامة .
57- المختار أن الكحل كيفما كان لا يفطر الصائم لعدم ورود شيء من الأحاديث الواردة في هذا الباب ، كما أن العين ليست منفذا للجوف .
58- يكره للصائم المبالغة في الاستنشاق، وإذا استنشق فوصل شيء من الماء إلى جوفه فإنه لايفطر لعدم القصد، وكذا إن دخل شيء أثناء مضمضته .
59- من المفطرات للصائم : التقيء عمدا ، وذلك باستدعاءه سواء بنظر أو شم أو بوضع الأصبع .
60- حديث ( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض ) لايصح ، لكن العمل عليه عند أهل العلم وعمل عليه ابن عمر ولا مخالف له من الصحابة .
61- العاجز عن الصيام كالمريض الذي يحكم عليه الطبيب بغالب ظنه أنه لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير، يطعمون عن كل يوم أفطروه مسكين .
62-ل ا يجب القضاء على الصحيح على من حكم عليه الأطباء بأنه من الذين لا يرجى زوال مرضه ثم أفطر وأطعم، فشفي بعد مدة، لأنه قد أبرء ذمته .
63- من أفطر لسفر أو مرض فإنه لا يجب عليه الترتيب حال قضاءه .
64- ما روي من الأحاديث الصحاح عن كراهة ختم القرآن قبل ثلاث، إنما محله في غير الأوقات والأماكن الفاضلة، كما ذهب إلى ذلك أحمد واسحاق .
65- الأحاديث ليس فيها أن الملائكة تسلم على المتهجّدين في ليلة القدر ولا تبلغهم السلام عن الرب وليس في المسألة إلا آثار عن التابعين .
67- الأحاديث المروية في تعيين نوع من الدعاء في ليلة القدر لايثبت عن النبي فيها شيء، وأشهرها حديث عائشة وإسناده ضعيف لانقطاعه .
68- لا يتقيد الاعتكاف برمضان ، ولا يشترط الصوم للاعتكاف ، فيشرع للعبد أن يعتكف في أي حين من السنة ولو لم يكن صائما ولو كان لمدة يسيرة .
69- المختار أن الاعتكاف عامٌّ لجميع المتعبدين من الرجال والنساء لا فرق بين شاب ولا شيخ .
70- ما يفعله كثير من الناس من جعلهم محل اعتكافهم محطّاً للزوار ومجلسا للمعاشرة فإن هذا الاعتكاف لون والاعتكاف النبوي لون آخر .
71- ( شد المئزر ) أي في العشر، والمختار أن ذلك كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء كما رجحه أبو الفرج ابن رجب وأبو الفضل ابن حجر .
72- الأجر المترتب في صيام الست من شوال مشروط بشرطين :
- إيقاعها بعد رمضان فلابد من القضاء لمن كان عليه .
- أن تكون الست كلها في شوال .
73- الأحاديث المروية في إيجاب المتابعة بلا تفريق في صيام الست لا تثبت عن النبي، فله أن يصومها متتابعة وله أن يفرق إن شاء .
74- النفل المقيّد -كالست وعرفة وعاشوراء- يشترط له تقدم النية من الليل، نبه عليه الشيخان ابن باز وابن عثيمين ، أما النفل المطلق فإنه لايشترط .
75- ( ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا ) في سبيل الله ههنا الأرجح أنها في الجهاد، و الخريف : السنة ، ذكر المائة فيه ضعف .
76- ( أحب الصيام إلى الله صيام داود ) فيه فضيلة غب الصوم بأن يفطر يوما ويصوم آخر، ويستثنى من هذا بلاخلاف يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق .
77- المختار أن صوم الدهر مكروه كما هو قول إسحاق ورواية عن أحمد لأن النبي قال ( لا أفضل من ذلك ) يعني ليس هناك أفضل من صيام داود .
78- النبي ﷺ لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، و ماعداه من الشهور فإن النبي ﷺ كان لايخليه، ويجعل أكثر صيامه في شعبان كما ثبت ذلك من فعله .
79- ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ) الصحيح أن المراد بشهر الله المحرم ههنا الأشهر الحرم جميعا وهي أربعة، لامجرد شهر المحرم .
80- تخصيص رجب بالصوم دون غيره من أشهر الحرم اعتقادا بأنه مأمور به وبأن له من التعظيم ما ليس لغيره فالقول بالتحريم حينئذ قول قوي .
81- صوم عاشوراء :
- التاسع والعاشر : السنة الثابتة .
- العاشر فقط : لايكره .
- العاشر وبعده يوم : حديث لايثبت .
- التاسع والعاشر والحادي عشر : حديث ضعيف .
82- ثبت من حديث عائشة ( ماصام رسول الله العشر قط ) وأما الحديث المخرّج عند أبو داود وغيره أن النبي ﷺ كان يصوم العشر من ذي الحجة فلا يثبت .
83- أحبُّ الأوقات وأولاها بأن يقضي فيه العبد ما عليه من صيام رمضان إذا لم يرد صوم الست هو أيام العشر اقتداء بالصحابة .
84- من كان حاجاًّ بعرفة فإن السنة في حقه أن يكون مفطرا كما ثبت هذا عن النبي ﷺ ، وأما حديث النهي عن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة فلا يثبت .
85- صيام يوم الاثنين مستحب بالسنة والإجماع، وأما صيام يوم الخميس فإنه مستحبٌ بالإجماع دون السنة إذ لم يثبت عن النبي ﷺ حديث في ذلك .
86- حديث ( إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان ) ضعيف لايثبته أهل المعرفة بالأخبار وقد أنكره أحمد وأبي زرعة .
87- قد نُقل الإجماع على حرمة صوم العيدين والمراد بالعيدين يوم الفطر ويوم الأضحى .
88- قد نقل الإجماع على حرمة صوم أيام التشريق النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وهي الأيام الثلاثة التي تلي العاشر من ذي الحجة .
90- الحديث المروي في النهي عن صوم يوم السبت حديث مضطرب لا يصححه أهل المعرفة بالحديث .
91- الحديث الوارد في استحباب صوم يوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب حديث ضعيف ، فيبقى صوم يوم السبت على الأصل في الجواز .