﴿ أياماً معدودات ﴾

    الكاتب: خبير الاعشاب والتغذية العلاجية عطار صويلح 35 عا م من الخبرة القسم: »
    تصنيف



    وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ أياماً معدودات ﴾ يعني معينات بالعدد، وتعبيره سبحانه بذلك للتقليل الذي يراد به التسهيل. وزعم بعض المفسرين أن الأيام المعدودات غير رمضان كيوم عاشوراء،
    وثلاثة أيام من كل شهر، وليس عندهم نص يصلح للاستدلال قطعاً، إذ لو ورد نص بذلك لتوفر نقله، إذ يستحيل خفاء تكليف عمل به. وأما يوم عاشوراء فهو معظم في شرع من قبلنا وورثت الجاهلية تعظيمه، ويقال إن صومه كان واجباً قبل نـزول فرضية صيام رمضان. فلما نـزلت فرضية صوم رمضان كانت ناسخة له، وهذا أيضاً يحتاج إلى دليل، ولكن الواضح من الآثار هو أنه كان يصام في الجاهلية وعند اليهود دون ورود دليل يوجبه علينا.

    ويلاحظ من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه في آخر عمره أن اليهود تصومه تعظيماً له بحجة أنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه من الغرق وأغرق أعداءهم فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: (نحن أحق بموسى من اليهود، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر) يريد مخالفتهم، فبقيت هذه المخالفة سنة في أمته.

    وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ يعني من كان مصاباً بمرض يتكلف به أو يشق عليه الصيام بسببه، فإنه يجوز له الإفطار، وكذلك المسافر، لأن السفر مظنة المشقة، فإذا أفطر المريض أو المسافر جميع رمضان أو أياماً منه وجب عليه الاحتفاظ بقضاء أيام أخرى بدلاً عما أفطره في رمضان، لأنه لابد للمسلم من تحصيل مصالح الصوم الحسية والمعنوية، فإذا فاته صيام رمضان لعذر قضاه وقت استطاعته.

    وقد أطلق الله المرض والسفر اكتفاء بمظنة المشقة، فلم يحدد نوع المرض ولا صفته لاختلاف الناس في الصبر والتحمل، بل جعل مظنة المشقة كافياً في تحقيق الرخصة تسهيلاً على المكلفين وإناطة للمشقة بضمائرهم حسب إحساساتهم المختلفة، لأن تحديد المشقة فيه عسر وعرفان الضرر بالتحقيق أعسر، فقد يكون بعض الأمراض لا يشق معه الصوم ولكنه يضر بالمريض أو يكون سبباً لطول مرضه أو زيادته، فمن جملة يسر الدين وسماحته عدم تقييد الله لحدود المشقة في المرض والسفر وجعله ذلك موكولاً إلى نفس المكلف وضميره وما تقتضيه الحال من الملابسات.

    وقد جاء ذكر المرض والسفر من الله بصيغة التنكير ليشمل كل مرض وكل سفر، فلا عبرة بقول من حدد السفر بمسافة قصر لورود النصوص بخلافه، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يقصر في الميل الواحد من السفر. وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة. والفرسخ ثلاثة أميال.

    وهذه الرواية تفسر ما رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود عن أنس من كون الثلاثة فراسخ أو الأيام ثلاثة أميال. ولا ينافي هذا ما ورد من قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في أكثر من ذلك. والسفر الذي يباح فيه القصر يباح فيه الفطر.

    وزعم بعض العلماء أن من سافر في أثناء اليوم لا يجوز له الإفطار إلا في اليوم الثاني بتعليل لفظي، ولكن جرت السنة على خلاف ذلك، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته، ثم نظر إلى الناس، فقال المفطرون للصوام: أفطروا).

    وفي حديث أنس وأبي بصرة النص على الأمر بذلك، وورد غير هذا في الأحاديث التي تدل على جواز الإفطار أو أفضليته لمن سافر ولو كان صائماً ناوياً للصيام من ليله.

    أما الظاهريون فذهبوا إلى عدم إجزاء الصوم للمريض والمسافر وأنه يقضيه أخذاً بقوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ دون مراعاة الحذف والتقدير الذي راعاه جمهور المفسرين. وذهب بعض الظاهرية إلى عدم القضاء مع الصيام. وذهب بعضهم إلى وجوب الإفطار على المريض والمسافر.

    وقد نصت السنة العملية بخلاف ذلك، والعجب أن كلامهم يقتضي تضييق الله على المريض والمسافر وتشديده عليهما بما لم يشدد على غيرهما.

    وهذا عكس لمقصود الله من السر في التشريع، وسببه الجمود تارة وتقليد الجامدين تارة - روى الإمام مسلم والترمذي وصححه النسائي وكلهم رووا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغيم وصام الناس معه، فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناساً صاموا، فقال: أولئك العصاة).

    وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي كلهم عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال:«ليس من البر الصيام في السفر» وقد روى هذا الحديث من طرق متعددة، صحيحة.

    ومن أراد المزيد من النصوص فعليه بجامع الأصول ونحوه يجد عشرات الأحاديث الدالة على الإفطار في الصيام، وأنه رخصة، وأنه أفضل أيضاً.

    وقوله سبحانه: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ اعلم أن الإمام ابن جرير رحمه الله ذكر في معنى هذه الجملة من الآيات ثلاثة وجوه:

    أحدهما: أن الأمر كان في البداية على التخيير بين الصيام والإطعام، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ وأورد في ذلك بضعة عشر أثراً عن معاذ بن جبل وعمرو بن مرة وعلقمة والحسن البصري وابن عمرو والشعبي وابن شهاب وسلمة بن الأكوع وعبيدة والضحاك.

    ثم أتى رحمه الله بقولين متماثلين أو متقاربين في المعنى وهما أن هذه الآية أو هذه الجملة في الآية محكمة لم ينسخ فيها شيء وأنها تعني الشيخ والعجوز وكل من يصعب عليه الصوم أنه يفدي طعام مسكين لكل يوم. وأورد بضعة عشر أثراً عن ابن عباس وعكرمة وقتادة والربيع والسدي وابن عباس أيضاً في الحامل والمرضع أورد عنه وعن السدي عدة آثار ثم عن ابن عمر فيهما وعن سعيد بن المسيب أورد ابن جرير عن هؤلاء في هؤلاء ثلاثة عشر أثراً.

    ثم أورد القول الثالث أو الرابع في الترتيب وهو الذي على قراءة ابن عباس (وعلى الذين يطوقونه) أي يطوقونه وهم لا يطيقونه كالشيخ الكبير العجوز والحامل والمرضع فمن يكلف بالصوم وهو يجهده فأتى بثمانية وعشرين أثراً تؤيد معنى هذه القراءة، منها أربعة عشر أثراً عن ابن عباس سنذكر بعضها للاختصار، وأربعة آثار عن عكرمة، وواحد عن عائشة رضي الله عنها، وواحد عن سعيد بن جبير، وأثرين عن عطاء، وأثرين عن مجاهد، وأثرين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأثر عن أبي طاووس، وأثر عن الضحاك.

    ثم رجح القول بالنسخ وزعم أن قراءة (وعلى الذين يطوقونه) مخالفة لمصاحف المسلمين وأنها تعارض ما ثبت وقامت به الحجة أنه من عند الله حتى غفر الله له ولجميع العاملين المصلحين في دين الله، وليست هذه القراءة على ما زعمه أنها من الآراء والظنون، بل هي قراءة مشهورة، وإن كانت شاذة بالنسبة إلى تواترها، لكن معناها صحيح يفسر حقيقة هذه الجملة من الآية ويحميها من دعوى النسخ وليس فيها ما يعترض أو يعارض هذه القراءة المشهورة أبداً، بل فيها ما يفسرها حسب اللغة الفصحى التي جاء بها القرآن، وهي بحمد الله قراءة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، ومعناها يفسر المقصود من الآية، وذلك أن الطاقة معناها غاية الجهد، فمن أجهده الصيام وأنقض ظهره لكبر سنه وضعف حاله فله الرخصة مع الفدية ويشهد لهذا المعنى أولاً نص القراءة (يطوقونه) يعني يطوقونه بالتكليف وهم لا يطيقونه.

    والشاهد التالي هو المزدوج من العقل واللغة، فإنك أيها الإنسان لا يجوز لك أن تقول (إني أطيق الرطل أو الرطلين، ولكن تقول: أطيق حمل القنطار أو القنطارين - وتقول: أطيق كيس السكر أو كيس الأرز ولا تقول: أطيق كيس الحلاوة، فينتقدك السامع، لأن الطاقة في اللغة العربية هي غاية الجهد، فتفسير الآية يجب أن لا يخرج عن هذا المعنى، لأن دعوى النسخ صعب إثباتها، فيكون للمبطلين مجال للتلاعب، وعليك أيها المسلم الابتعاد عن همزات الشياطين المحبين للانحلال والإلحاد والبطالة وأن تسلك الحزم بالتزام طاعة الله في الصيام.

    ومع أن القراءة الشاذة يجوز العمل بمشهورها فنحن لم نعتمدها على الإطلاق، بل استشهدنا بها على حقيقة المعنى المطلوب من الآية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) يعني يتحملونه بكلفة ومشقة، كالشيوخ الضعفاء والزمنى الذين لا يرجى برؤهم ونحوهم ممن يشق عليهم الصيام لتكليفهم بالأعمال الشاقة سخرياً لا خيرة لهم ولا راحة.

    قال الراغب: الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة، وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء. فقوله (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) أي ما يصعب علينا مزاولته وليس معناه (ولا تحملنا مالا قدرة لنا به).

    وبعض المفسرين قدر حرف نفي فقال: (وعلى الذين لا يطيقونه فدية) - ليوافق مذهبه. والآية موافقة له من غير حاجة إلى جعل الإثبات نفياً كما أوضحنا معناها من غير تكلف تقدير نفي. وقال بعضهم: إن الهمزة في الإطاقة للسلب، فمعناها الذين لا يطيقونه من غير تقدير حرف النفي.

    قال صاحب المنار عن هذا - وهو قول منقول معقول، ويظهر بإرادة سلب الطاقة، أي القوة به لا قبله. والقاعدة أنه لا يحكم بالنسخ إذا أمكن حمل القول على الإحكام.

    (قلت) والمعنى ظاهر الوضوح بلا إشكال والحمدلله، فلا يقول بالنسخ إلا المولع بالقول بتكثير الناسخ والمنسوخ ومن قلده من الناقلين بلا إمعان.

    وقال ابن جرير: حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ (وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين) قال: فكان يقول:(هي للناس اليوم قائمة). وكذا ساق أثراً رقمه 2767 بسنده عن ابن عباس، والأثر المرقم 2768 بسنده عنه أنه كان يقرؤها هكذا، ويقول هو الشيخ الكبير يفطر ويطعم عنه. وكذا ساق الأثر بعده عن عكرمة، ومثله الأثر المرقم 2771 عن عكرمة قال: الذين يطيقونه يصومونه ولكن الذين يطوقونه يعجزون عنه). وقبله أثراً عن سعيد بن جبير أنه قرأ: (وعلى الذين يطوقونه). وبعده الأثر المرقم 2772 أن عائشة كانت تقرأ (يطوقونه). ثم الأثر 73.. أن عطاءاً كان يقرؤها (يطوقونه). قال ابن جريج وكان مجاهد يقرؤها كذلك. ثم الأثر 74.. عن عكرمة، قال: قال ابن عباس: هو الشيخ الكبير. والأثر 75.. مسنداً إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس «وعلى الذي يطوقونه» قال (يتجشمونه يتكلفونه).

    والأثر 76.. عنه. قال الشيخ الكبير الذي لا يطيق فيفطر ويطعم كل يوم مسكيناً. والأثر 77.. مسنداً عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس في قول الله:(وعلى الذين يطيقونه)، قال يكلفونه: فدية طعام مسكين واحد. قال فهذه آية منسوخة لا يرخص فيها إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض يعلم أنه لا يشفى).

    قلت: ومعنى كلامه هذا كالسابق. ثم ساق ابن جرير الأثر 2778 مسنداً إلى عطاء عن ابن عباس، قال (الذين يطيقونه) يتكلفون: فدية طعام مسكين واحد، ولم يرخص هذا إلا للشيخ الذي لا يطيق الصوم أو المريض الذي يعلم أنه لا يشفى - هذا عن مجاهد. ثم ساق الأثر 79. مسنداً عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول: ليست بمنسوخة.

    ثم ساق الأثر (2780 عن ابن عباس في قوله: ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ يقول: من لم يطق الصوم إلا على جهد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً، والحامل والمرضع والشيخ الكبير والذي به سقم دائم) وكذا ساق الأثر المرقم 81 و 83 عن ابن عباس أيضاً. ثم الأثر (2784) مسنداً إلى علي رضي الله عنه في قوله: ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾، قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكيناً).

    ثم الأثر 85 عن ابن عباس قال:(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (قال: هم الذين يتكلفونه ولا يطيقونه: الشيخ والشيخة) إلى الأثر 79 عن ابن جريج. قال قلت لعطاء: ما قوله: (وعلى الذين يطيقونه) قال: بلغنا أن الكبير إذا لم يستطع الصوم يفتدي من كل يوم بمسكين: قلت: الكبير الذي لا يستطيع الصوم أو الذي لا يستطيعه إلا بالجهد؟ قال: بل الكبير الذي لا يستطيعه بجهد ولا بشيء فأما من استطاع بجهد فليصمه ولا عذر له في تركه).

    وباقي الآثار كلها مجمعة على أنها في الشيخ الكبير العاجز عن الصيام، وكذلك الآثار الثلاثة عشر التي أتى بها ابن جرير قبلها تفيد عن هذه الآية بأنها حكماً خاصاً للشيخ الكبير والعجوز، فلا حاجة لدعوى النسخ ما دام المعنى ظاهر ولم يحصل تعارض بين مجمل الآية.

    ويبدو من أكثر الآثار المروية عن الصحابة والتابعين أن الخلاف لفظي لا جوهري، وادعاء ابن جرير رحمه الله النسخ بزعمه أن (الهاء) في قوله (وعلى الذين يطيقونه) من ذكر الصيام، ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان كذلك... إلخ، لا معنى لزعم النسخ ما داموا مجمعين على أن القادر لا يجوز له الإفطار بالافتداء، لأن الشأن في معنى الإطاقة وأنها غاية الجهد الشاقة، خصوصاً على القول بأن من نام قبل الإفطار وجب عليه الصيام حتى الليلة القابلة فهذا من المشقة بمكان عظيم. فالآية واضح معناها وليس بينها وبين ما بعدها تعارض أبداً حتى يصار إلى النسخ، وليلاحظ أن الله لم يقل (وعلى الذين يستطيعونه) حتى تسوغ دعوى النسخ، بل أتى باللفظ الذي يفهم منه عدم الاستطاعة حيث قال:(وعلى الذين يطيقونه) أي يتكلفونه ويتجشمونه بجهد وإجهاد، كما فسروه بمدلول اللغة عرفاً وعقلاً. والله أعلم.

    هذا وقد روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه حديثاً في التخيير بادئ الأمر ثم أسند عن ابن عمر أن الآية منسوخة، ولكنه روى عن ابن عباس من طريق عطاء خلاف ذلك عن ابن عباس أنها ليست منسوخة، وإذا اضطربت الأحاديث وجب الجمع بينهما، والجمع بينهما واضح بما قلناه سابقاً ونقلناه عن إمام التأويل وتؤيده القراءة (يطوقونه) مما يتضح به الأمر ويزول الإشكال ولا ينفتح به للملاحدة والمشككين مقال.

    قال الرازي: أول الآية دل على إيجاب الصوم وهو قوله (كتب عليكم الصيام... أياماً معدودات)، ثم بين أحوال المعذورين، ولما كان المعذورون على قسمين: منهم من لا يطيق الصوم أصلاً، ومنهم من يطيقه مع المشقة والشدة. فالله تعالى ذكر حكم القسم الأول ثم أردفه بحكم القسم الثاني.

    (الحجة الثانية) في تقرير هذا القول أنه لا يقال في العرف للقادر القوي أنه يطيق هذا الفعل، لأن هذا اللفظ لا يستعمل إلا في حقه.

    (الحجة الثالثة) أن على أقوالكم لابد من إيقاع النسخ في هذه الآية، وعلى قولنا لا يجب، ومعلوم أن النسخ كلما كان أقل كان أولى، فكان المصير إلى إثبات النسخ من غير أن يكون في اللفظ ما يدل عليه غير جائز.

    (الحجة الرابعة) أن القائلين بأن هذه الآية منسوخة اتفقوا على أن نسخها آية شهود الشهر، وذلك غير جائز، لأنه تعالى قال في آخر تلك الآية ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾[1]. ولو كانت الآية ناسخة لها ما كان قوله: (يريد الله بكم اليسر...) لائقاً بهذا الموضع، لأن هذا التقدير أوجب الصوم على سبيل التضييق ورفع وجوبه على سبيل التخيير، فكان ذلك رفعاً لليسر وإثباتاً للعسر. فكيف يليق به أن يقول (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)؟ اهـ.

    وقد قدمنا القول بأنه لا داعي للقول بالنسخ ولا مساغ له، بل ولا يصح له وإنما يجر إلى الشغب في القرآن وإعطاء فرصة للمبطلين بذلك. وقد أزال الرازي رحمه الله شبهة دعوى النسخ وأبطلها من معنى الآية الكريمة.

    وقد قال قبل هذا فيما يتعلق بمعنى الآية ما نصه:
    وتقريره من وجهين: (أحدهما) أن الوسع فوق الطاقة، فالوسع اسم لمن كان قادراً على الشيء على وجه السهولة. أما الطاقة فهو اسم لمن كان قادراً على الشيء مع الشدة والمشقة: فقوله (وعلى الذين يطيقونه) أي وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة والمشقة.

    (الوجه الثاني) في تقرير هذا القول القراءة الشاذة (وعلى الذين يطوقونه) فإن معناه: وعلى الذين يجسمونه ويكلفونه.

    ومعلوم أن هذا لا يصح إلا في حق من قدر على الشيء مع ضرب من المشقة.. إلى أن ذكر قول الأصم المختار. والوجوه التي احتجوا على صحته بها: أحدها غاية المرض. والثاني والثالث ما قدمناه. ثم ذكر ملاحظة القاضي رحمه الله على الأصح بالعطف في الآية، وهو يقتضي المغايرة، وأجاب عنها بقوله:(إنا بينا أن المراد من المسافر والمريض المذكورين في الآية هما اللذان لا يمكنهما الصوم البتة، والمراد من قوله (وعلى الذين يطيقونه) المسافر والمريض اللذان يمكنهما الصوم، فكانت المغايرة حاصلة، فثبت بما بينا أن القول الذي اختاره الأصم ليس بضعيف. اهـ.

    وقوله سبحانه: ﴿ فدية طعام مسكين ﴾ الفدية: هي ما يفدي الإنسان بها نفسه ويقيها من الرق من مال يبذله أو يقيها من الإثم بكفارة يتصدق بها بدلاً عن العبادة المفروضة أو الجناية فيها، وهي مقدرة عن المفطر بطعام مسكين قدره ربع صاع من الحنطة أو نصف صاع من غيرها عند الحنابلة وبعض العلماء، وعند غيرهم نصف صاع حنطة أو صاع من غيرها. وقد أفطر أنس بن مالك رضي الله عنه عاماً أو عامين في آخر عمره وأطعم عن كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً، كما رواه أبو يعلى الموصلي وعبد بن حميد في مسنديهما والبخاري تعليقاً. وقال بعضهم: يطعم المفطر مسكيناً من القوت الذي يتقوته، والأولى أن يراعي فيه الطعام المألوف كله في رمضان ليكون المطعم منفقاً مما يحبه. وقرأ نافع وأهل المدينة (فدية) بلا تنوين (طعام مساكين) والأولى هي المشهورة..

    وقوله سبحانه: ﴿ فمن تطوع خيراً فهو خير له ﴾[2] فيه تعميم لفضيلة التطوع دون تخصيص لها بمعنى من معاني الخير، فيكون من زاد في الفدية على طعام مسكين بأن أعطاه أكثر من طعام يوم، فزاده طعام أيام كثيرة، أو أطعم عدة مساكين، أو جمع بين الصوم الذي يرهقه والإطعام، فهو خير له، قد أحسن به إلى نفسه، وتبعد فضيلة الجمع بين الإطعام والصيام المرهق، لأن فيه رفض لرخصة الله وتيسيره.

    وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾[3] ترغيب من الله للمؤمنين بتحمل مشقة الصيام وصعوبته إيثاراً له على الإطعام، وإن كان في الإطعام منفعة لصائم آخر يتقوى بها على تلك العبادة العظيمة، لكن لما كانت فوائد الصيام فوائد حسية ومعنوية عظيمة لها شأن كبير في بناء المجتمع المسلم، نبه الله على خيرية الصيام وأفضليته على الإطعام:

    فالصيام شرعه الله إيقاظاً للروح، وتصحيحاً للجسد، وتقوية للعزيمة وتعويداً على الصبر، وإيقاداً لمشاعر الرحمة، وتدريباً على كمال التسليم لله والانقياد لأوامره ورعاية أمانته فيما كلفنا به. ففيه كمال العبودية لله بغاية التسليم، وهذه الحكمة هي القدر المشترك في كل عبادة، والغاية السامية من كل فريضة، ولن يكون الإنسان عبداً لله إلا بتحقيقها. وفي الصوم يظهر ذلك أزود من غيره.

    فعلى المسلمين أن ينتبهوا لأسرار الصيام ويستغلوا مدرسته، ليجنوا ثماره الصحيحة، ويستمدوا منه قوة الروح وروح القوة، فيكون نهارهم نشاطاً وإنتاجاً وإتقاناً، وليلهم حباً وتعاوناً وتهجداً وتلاوة لوحي ربهم، ومحاسبة لأنفسهم على ضوئه، ليخرجوا من هذه المدرسة ناجحين، وأن لا يغفلوا ويجبنوا في نهارهم ثم يعملوا في ليلهم ما هو مناف لحكمة الصوم من التنافس في أصناف المأكولات واللهو واللعب، فإن الله جعل الصيام للقلب والروح فلا يجوز لنا أن نجعله للبطن والمعدة. والله جعله للحلم والصبر، فلا يجوز أن نجعله للطيش والغضب: والله جعله لتقوية العزائم فلا يجوز أن نجعله خوراً أو لعباً. والله جعله لنا حمية وعبرة فلا يجوز لنا أن نجعله موسماً للطعام ووسيلة للتخمة. فكما أن الصيام فيه تقوية للروح وصحة للبدن فإن فيه تقوية للبدن إذا أحسن استعماله، فإن كثيراً من أمراض الناس ناشئة من بطونهم التي يتخمونها بشتى المشتهيات دون تفريق، فإن البطن مستنقع البلاء، والمعدة بيت الداء، كما أجمع عليه الأطباء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه).

    ومن المقرر المعترف به أن الحمية رأس الدواء وهي الامتناع عن كثرة الأكل ولا يوجد فرصة كفرصة الصوم تستريح فيها المعدة ويتخلص الجسم من الفضلات الضارة.

    وقد قرر علماء الطب الحديث أن الصوم يفيد الجسم كثيراً في بعض الأمراض التي تصيبه وخصوصاً أمراض الجهاز الهضمي، كالتهاب المعدة وبعض أوجاع الأمعاء وأمراض الحويصلة المرارية وما نتج عن زيادة الوزن وبعض أمراض القلب. ففي الصوم نفع من ذلك بشرط أن لا يكون الصائم منهوماً على الأكل في الليل، وما أضاع فوائد الصوم الصحيحة إلا جعل الناس رمضان موسماً كبيراً للأكل والجشع بأصناف الطعام خلال ساعات الليل.

    وقد نشرت إحدى المجلات أن ثلاثمائة شخص قد برئوا من البول السكري بعلاج الصوم. ولا يزال الله يرينا عجائب حكمته وصدق ما أنـزله على رسوله عليه الصلاة والسلام في وحيه المبين وأنه رحمان رحيم لا يشرع لنا ولا يوجب علينا إلا ما فيه الخير والمنفعة والحكمة العاجلة والآيات، ولهذا قال: ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾.

    [1] سورة البقرة: 185.
    [2] سورة البقرة: 184.
    [3] سورة البقرة: 184.


    ضع تعليق

    { وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ }