ما يفسد الصوم
ما يفسد الصوم نوعان:
أولًا: ما يوجب القضاء فقط: وذلك بما يأتي:
1- الأكل أو الشرب عمدًا.
2- وصول عين من الخارج إلى الجوف.
3- الحقنة في أحد السبيلين على أرجح الأقوال، ويرى بعضهم أنها لا تفطر لأنها تفرغ ما في المعدة.
4- القيء عمدًا.
5- الجنون ولو لحظة.
6- الردة ثم العودة إلى الإسلام.
7- الإغماء والسكر جميع النهار.
8- الولادة ولو لم يصحبها نـزول الماء.
9- الحيض والنفاس.
10- الاستمناء.
11- النظر إلى المرأة بشهوة المؤدي إلى الإنـزال.
12- الأكل أو الجماع بالظن، وفي الجماع بالظن خلاف، هل تلزمه الفدية أم لا؟ والراجح وجوب القضاء.
ثانيًا: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة العظمى:
إن ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة العظمى، هو المباشرة في الفرج في نهار رمضان، عامدًا متعمدًا مختارًا، عالمًا بحرمة ذلك سواء أنـزل أم لا، فصومه عندئذ باطل بالإجماع، وعليه القضاء والكفارة العظمى، وهي:
(أ) عتق رقبة مؤمنة.
(ب) فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
(جـ) فإن لم يستطع، أي: الصيام – فإطعام ستين مسكينًا.
هل تجب الكفارة على الرجل والمراة أم على الرجل وحده؟
ذكر صاحب المجموع في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أرجحها أنها تجب على الرجل عنه وعن زوجته كفارة واحدة؛ لأن منطوق الحديث يفصح عن ذلك، فحين سأل الأعرابي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن فعل مشترك بينهما، وهو نكاح زوجته في نهار رمضان فأوجب عليه عتق رقبة، فدل على أن ذلك عنه وعنها.. ولكن يلزم المرأة قضاء اليوم؛ لأن صومها فسد بالجماع. ولا فرق بين كون الموطوء زوجة أو أجنبية، كبيرة أو صغيرة، لأنه إذا وجب بوطء الزوجة فبوطء الأجنبية أولى.
حكم من جامع زوجته ناسيًا:
القول الصحيح في ذلك: أن من جامع أهله ناسيًا في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أصدر حكمه بالقضاء والكفارة لمن سأله من غير أن يسأله عن العمد أو النسيان، فدل ذلك على إطلاق الحكم.
هل الوطء في الدبر يوجب الكفارة:
القول الراجح ما ذهب إليه الشافعي حيث قال: لا فرق بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا من ذكر أو أنثى، فالكفارة والقضاء واجبان.
حكم المكره على الجماع:
إذا أكره الرجل فجامع فسد صومه على الصحيح وكذلك المرأة، فالقضاء عليهما واجب.
وأما الكفارة فموضع خلاف، والراجح وجوب الكفارة عليه، لأن الوطء لا يتحقق إلا بانتشار الذكر، ولا ينتشر إلا عن شهوة، فهو كغير المكره.
حكم الفطر في غير رمضان بالجماع:
ما عليه أهل العلم وجمهور الفقهاء أن الكفارة لا تجب بالفطر في غير رمضان بالجماع. سواء كان الصيام قضاء ليوم من رمضان أو نافلة.
حكم من جامع في يومين ولم يكفر:
إن كان الجماع مرتين في يوم واحد أجزأته كفارة واحدة بغير خلاف. وإن كان في يومين ففيه وجهان:
أرجحهما: يلزمه كفارتان وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأن كل يوم عبادة مفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم يتداخل لرمضانين وكالحجين.
حكم من جامع ثم كفَّر، ثم جامع في يومه أو في يوم آخر:
إذا أدى الكفارة ثم جامع ثانية إن كان في يوم آخر غير الذي أدى عنه الكفارة فعليه كفارة أخرى بلا خلاف.
وإن كان الجماع في نفس اليوم الذي أدى فيه الكفارة عن جماع سبقه ففيه خلاف الراجح لا كفارة عليه، لأن الجماع الثاني لم يترتب عليه إفساد الصوم حيث فسد الصوم بالجماع الأول – والله أعلم -.